حلية الخمر وطهارتها بانقلابها خلا
و الاول الاستدلال بالمروي عن يونس ( 1 ) عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه " و الله العالم المسألة { السادسة : } { يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، و إن كان يكره العلاج ، و لا كراهية فيما ينقلب من نفسه ، و لو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل و لم يطهر ، و كذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل } { و قيل } و القائل في محكي النهاية و تبعه غيره : { يحل إذا ترك حتى يصير الخمر } الملقى { خلا } أو المأخوذ منه { و لا وجه له } يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله و غيره مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فلاحظ و تأمل1 - الوسائل - الباب - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة ..2 - راجع ج 6 ص 284 - 292