نعم يمكن أن يستدل لما ذكروه بما رواه فيالكافي عن ابن بكير في الموثق عن بعضأصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فيرجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب،فأنكحوا الغائب و فرضوا الصداق، ثم جاءخبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق،فقال: ان كان أملك بعد ما توفي فليس لهاصداق، و لا ميراث، و ان كان أملك قبل أنيتوفى فلها نصف الصداق، و هي وارثة، وعليها العدة». فإنها ظاهرة في أنه و كل في حال الغيبة منيخطب له و يعقد عنه و يسوق المهر ثم مات، وقد حكم عليه السلام بصحة العقد متى وقع قبلالموت، و بطلانه متى كان بعده، و حينئذفيتم ما ذكروه من الحكم المذكور، و ان لميتنبه أحد منهم لهذا الخبر الذي ذكرناه،بل إنما بنوا الحكم على قواعدهم المتداولةبينهم ثم انهم نبهوا على أنه و ان بطلتالوكالة في الصورة المذكورة، لكن ما بيدهيكون أمانة لأن الأمانة لا تبطل بالموتكما تبطل الوكالة الا أنه يجب المسارعة وردها على الوارث فإن أخر لا لعذر ضمن، كماتقدم في الوديعة، و لو تلف بغير تفريط فلاضمان. منها الجنون و الإغماء من كل منهما و الظاهر أن المستند فيه هو الإجماع كمافي المسالك، فقال: هذا موضع وفاق، و لأنهمن أحكام العقود الجائزة، و كان مبناه علىالخروج عن أهلية التصرف و قد صرحوا أيضابأنه لا فرق بين أن يكون مطبقا أو أدوارا ولا في الإغماء بين طوله و قصره، و لا فرقبين أن يعلم الموكل بعروض المبطل و عدمه. ثم انهم صرحوا أيضا بأنه يجيء في هذهالمسئلة ما تقدم في مسئلة ما تقدم فيمسئلتي بطلان الوكالة بالرد و بالتعليق،من جواز التصرف و عدمه، فإنه بعد زوالالجنون أو الإغماء الذين بهما بطلتالوكالة، هل يجوز لهما التصرف بالاذنالعام فكل من قال بالجواز ثمة، فإن الحالفيه هنا كذلك. و قد عرفت مما حققناه في تلك المسئلتين،أن الحق هو جواز التصرف بل