حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نعم يمكن أن يستدل لما ذكروه بما رواه فيالكافي عن ابن بكير في الموثق عن بعضأصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فيرجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب،فأنكحوا الغائب و فرضوا الصداق، ثم جاءخبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق،فقال: ان كان أملك بعد ما توفي فليس لهاصداق، و لا ميراث، و ان كان أملك قبل أنيتوفى فلها نصف الصداق، و هي وارثة، وعليها العدة».


فإنها ظاهرة في أنه و كل في حال الغيبة منيخطب له و يعقد عنه و يسوق المهر ثم مات، وقد حكم عليه السلام بصحة العقد متى وقع قبلالموت، و بطلانه متى كان بعده، و حينئذفيتم ما ذكروه من الحكم المذكور، و ان لميتنبه أحد منهم لهذا الخبر الذي ذكرناه،بل إنما بنوا الحكم على قواعدهم المتداولةبينهم ثم انهم نبهوا على أنه و ان بطلتالوكالة في الصورة المذكورة، لكن ما بيدهيكون أمانة لأن الأمانة لا تبطل بالموتكما تبطل الوكالة الا أنه يجب المسارعة وردها على الوارث فإن أخر لا لعذر ضمن، كماتقدم في الوديعة، و لو تلف بغير تفريط فلاضمان.


منها الجنون و الإغماء من كل منهما
و الظاهر أن المستند فيه هو الإجماع كمافي المسالك، فقال: هذا موضع وفاق، و لأنهمن أحكام العقود الجائزة، و كان مبناه علىالخروج عن أهلية التصرف و قد صرحوا أيضابأنه لا فرق بين أن يكون مطبقا أو أدوارا ولا في الإغماء بين طوله و قصره، و لا فرقبين أن يعلم الموكل بعروض المبطل و عدمه.


ثم انهم صرحوا أيضا بأنه يجي‏ء في هذهالمسئلة ما تقدم في مسئلة ما تقدم فيمسئلتي بطلان الوكالة بالرد و بالتعليق،من جواز التصرف و عدمه، فإنه بعد زوالالجنون أو الإغماء الذين بهما بطلتالوكالة، هل يجوز لهما التصرف بالاذنالعام فكل من قال بالجواز ثمة، فإن الحالفيه هنا كذلك.


و قد عرفت مما حققناه في تلك المسئلتين،أن الحق هو جواز التصرف بل‏

/ 653