أيضا إلى اختيار جمع من العامة أنه يبقىعلى ملك الواقف، احتج الأولون بأن الواقفيزيل التصرف في العين و المنفعة، فيزيلالملك كالعتق، و لأنه لو كان باقيا علىملكه لرجعت إليه قيمته. احتج الآخرون بقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «حبس الأصل و سبل الثمرة» و سيأتيأن التحبيس على الآدمي لا يخرج عن الملك، ولجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، و لوانتقل لم يجز ذلك و دليل الصغرى قد تقدم، والكبرى ظاهرة، و أجيب عن الأول بأن المرادبتحبيس الأصل أن يكون محبوسا على ملكالموقوف عليه، و ما في معناه لا يباع و لايوهب و لا يورث، و الملك إنما زال على هذاالحد من الشرائط و مطلق الحبس لا يدل علىعدم الخروج، فان منه ما يخرج عن الملك، معأن هذا الحبس ليس هو ذلك، لأنه قسيمه، فلايكون قسما منه، بل هذا حبس أقوى. و عن الثاني بأن إدخال من يريد من أولادهان سلم، فبدليل من خارج. أقول: لا يخفى على من لاحظ الأخبارالمتقدمة سيما أخبار صدقاتهم عليهمالسلام و وقوفهم أنه لا يرتاب في دلالتهاعلى خروج الوقف عن ملك الواقف، و صيرورتهكالأجنبي خصوصا ما دل على نصب القيم بذلكالوقف، و ان مورد الصدقة فيها التي هيعبارة عن الوقف كما عرفت هو العين بأن قصدالمتصدق بها ابتغاء وجه الله سبحانه،بمعنى أنه أخرج هذه العين عن ملكه الى ملكأولئك الموقوف عليهم ابتغاء وجه الله، ويؤكده قوله عليه السلام في بعضها صدقةبتلا بتا أي منقطعة عن صاحبها الأول، ومبانة عنه، فان البتل لغة القطع، و البتأيضا بمعناه، و في حديث صدقة الكاظم عليهالسلام و في حديث صدقة أمير المؤمنين عليهالسلام بأمواله هذه