مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هذا نصه و تابعه الاصحاب قالوا و انما استحب إتمامه و لا يقطعه لئلا يظن انه متلاعب و انما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولا فاحشا و ان طال طولا فاحش ففى صحة البناء طريقان حكاهما صاحب البيان و آخرون أحدهما يصح البناء قولا واحدا و به قطع الشيخ أبو حامد و آخرون و الثاني فيه قولان قال اصحابنا و إذا اذن أو أقام و هو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد و صح أذانه و إقامته لان المراد حصول الاعلام و قد حصل و التحريم لمعنى آخر و هو حرمة المسجد و قال صاحب البيان و غيره و كذا لو اذن الجنب في رحبة المسجد يأثم و يصح اذانه قال و الرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب قال صاحب الحاوى و غيره و لو اذن مكشوف العورة اثم و أجزأه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان بغير طهارة : قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب و المحدث و اقامتهما صحيحان مع الكراهة و به قال الحسن البصري و قتادة و حماد بن ابى سليمان و أبو حنيفة و الثورى و أحمد و أبو ثور و داود و ابن المنذر و قالت طائفة لا يصح اذانه و لا إقامته منهم عطاء و مجاهد و الاوزاعي و إسحاق و قال مالك يصح الاذان و لا يقيم الا متوضئا و أصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال " اتيت النبي صلى الله عليه و سلم و هو ييول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر الي فقال اني كرهت أن اذكر الله الا علي طهر أو قال علي طهارة " حديث صحيح رواه أحمد ابن حنبل و أبو داود و النسائي و غيرهم بأسانيد صحيحة و عن الزهرى عن أبى هريرة عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا يؤذن الا متوضئ " رواه الترمذي هكذا قال و الاصح أنه عن الزهرى عن ابي هريرة موقوف عليه و هو منقطع فان الزهرى لم يدرك أبا هريرة : ( المسألة الثانية ) يستحب أن يؤذن علي موضع عال من منارة أو غيرها و هذا لا خلاف فيه و احتج له الاصحاب بما ذكر المصنف و بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " كان لرسول الله صلي الله عليه و سلم مؤذنان بلال و ابن أم مكتوم فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا أو اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال و لم يكن بينهما الا أن ينزل هذا و يرقي هذا " رواه البخارى و مسلم من رواية ابن عمر و عائشة و هذا لفظ مسلم و عن عروة بن الزبير عن إمرأة من