مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كان عالما بالصلاة جاهلا بان ذلك كلام آدمي و انه ممنوع منه ففى بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه و غيره اصحهما لا تبطل و به قطع الاكثرون منهم الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى و المحاملي و صاحب الشامل و الابانة و المتولي و صاحب العدة قالوا و يسجد للسهو الناسي و كذا الجاهل إذا لم نبطلها لانه تكلم في صلاته ناسيا قال القاضي حسين و لو قال في متابعته في التثويب صدقت و بررت فهو كقوله حى علي الصلاة لانه كلام آدمى قال و كذا لو قال مثله الصلاة خير من النوم قال صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تبطل صلاته و لو قال قد قامت الصلاة بطلت صلاته كما لو قال حضرت الصلاة و لو قال أقامها الله أو أللهم أقمها و أدمها لم تبطل صلاته هذا كلام القاضي و هو كما قال .و اتفقوا على انه لا يتابعه إذا كان في اثناء قراءة الفاتحة فان ذلك مكروه و ممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين قالوا فلو تابع فيها وجب استئناف القراءة بلا خلاف لانه مستحب بخلاف ما لو أمن فيها لتأمين الامام فانه لا يوجب الاستئناف على الاصح لان التأمين مستحب قال صاحب الشامل قال أبو إسحاق و ليس التأكيد في متابعة المؤذن بعد فراغ المصلي كالتاكيد في متابعة من ليس هو في صلاة قال صاحب الحاوي و لو سمعه و هو في الطواف تابعه و هو علي طوافه لان الطواف لا يمنع الكلام ( فرع ) إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالاول أم يستحب متابعة كل مؤذن فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم و لم ار فيه شيئا لاصحابنا و المسألة محتملة و المختار ان يقال المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الاحاديث الصحيحة بالامر بها و هذا يختص بالاول لان الامر لا يقتضي التكرار و اما أصل الفضيلة و الثواب في المتابعة فلا يختص و الله أعلم ( فرع ) مذهينا ان المتابعة سنة ليست بواجبة و به قال جمهور العلماء و حكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها و حكاه القاضي عياض ( فرع ) مذهبنا و مذهب الجمهور انه يتابع المؤذن في جميع الكلمات و عن مالك روايتان