مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه خلاف نذكره حيث ذكرء المصنف في أواخر الباب و سواء صلاة الفرض و النفل و صلاة الجنازة و سجود التلاوة و الشكر فازالة النجاسة شرط لجميعها هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و جمهور العلماء من السلف و الخلف و عن مالك في ازالة النجاسة ثلاث روايات أصحها و أشهرها انه ان صلي عالما بها لم تصح صلاته و ان كان جاهلا أو ناسيا صحت و هو قول قديم عن الشافعي و الثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسى و الثالثة تصح الصلاة مع النجاسة و ان كان عالما متعمدا و ازالتها سنة و نقل أصحابنا عن ابن عباس و سعيد بن جبير نحوه و قال الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و عامة العلماء علي أن ازالتها شرط الا مالكا و احتج لمالك بحديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال " بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال ما حملكم علي القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ان جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني ان فيهما قذرا " رواه أبو داود باسناد صحيح و رواه الحاكم في المستدرك و قال هو صحيح على شرط مسلم و فى رواية لابى داود خبثا بدل قذرا و فى رواية غيره قذرا أو أذى و فى رواية دم حلمة و احتج الجمهور بقول الله تعالي ( و ثيابك فطهر ) و الاظهر ان المراد ثيابك الملبوسة و ان معناه طهرها من النجاسة و قد قيل في الآية هذا لكن الارجح ما ذكرناه و نقله صاحب الحاوى عن الفقهاء و هو الصحيح و بحديث " تنزهوا من البول " و هو حسن كما سبق و بقوله صلى الله عليه و سلم " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " رواه البخارى و مسلم و سبق بيانه و بحديث ابن عباس قال " مر النبي صلي الله عليه و سلم بقبرين فقال انهما يعذبان و ما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله و أما الآخر فكان يمشي بالنميمة " رواه البخارى و مسلم و بالقياس علي طهارة الحدث و الجواب عن حديث أبى سعيد من وجهين أحدهما أن القذر هو الشيء المستقذر كالمخاط و البصاق و المنى و البول و غيره فلا يلزم أن يكون نجسا الثاني لعله كان دما يسيرا أو شيئا يسيرا من طين الشوارع و ذلك معفو عنه





/ 528