مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و النجاسة ضربان دماء و غير دماء فأما الدماء فينظر فيه فان كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لانه لا يشق الاحتراز منه و ان كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها انه يعفى عنه لانه لا يدرك بالطرف فعفى عنه كغبار السرجين و الثاني لا يعفى عنه لانه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف و الثالث علي قولين أحدهما يعفى عنه و الثاني لا يعفى و وجه القولين ما ذكرنا ) ( الشرح ) هاتان المسألتان كما ذكر و أصح الطرق انه يعفى عنه و قد سبق في باب المياه ان في مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق في الماء و الثوب و الاصح يعفى فيهما و هذه العبارة التي ذكرها المصنف يقتضى أن و نيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف و قد ذكر البغوى و غيره ان له حكم دم البراغيث لانه تعم به البلوى و يشق الاحتراز منه و الصحيح انه كدم البراغيث قال المصنف رحمه الله ( و اما الدماء فينظر فيها فان كان دم القمل و البراغيث و ما أشبهها فانه يعفى عن قليله لانه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق و ضاق و قد قال الله تعالي ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و فى كثيره وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى لا يعفى عنه لانه نادر لا يشق غسله و قال غيره يعفى عنه و هو الاصح لانه هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه و ان كان دم غيرها من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال قال في الام يغفى عن قليله و هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لان الانسان لا يخلو من بثرة و حكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه و قال في الاملاء لا يعفى عن قليله و لا عن كثيره لانه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول و قال في القديم يعفى عما دون الكف و لا يعفى عن الكلف و الاول اصح ) ( الشرح ) البثرة بإسكان الثاء و يقال بفتحها لغتان الاسكان أشهر و هي خراج صغير و يقال بثر وجهه بكسر الثاء و ضمها و فتحها ثلاث لغات حكاهن الجوهرى و غيره و الحكة بكسر الحاء و هي الجرب ذكره الجوهرى أما دم القمل و البراغيث و البق و القردان و غيرها مما لا نفس