مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب ازالة النجاسة و ذكرنا خلاف أبى حنيفة و أحمد فيه و اتفق اصحابنا علي أنه يعفى عن قليله و فى كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الاصطخرى لا يعفى عنه و أصحهما باتفاق الاصحاب يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب هذا قول ابن سريج و أبى إسحاق المروزي قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا و قال المحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج و أبي إسحاق و سائر اصحابنا قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في التجريد القليل هو ما تعافاه الناس أى عدوه عفوا و تساهلوا فيه و الكثير ما غلب علي الثوب و طبقه و ذكر الخراسانيون في ضبط القليل كلاما طويلا اختصره الرافعي و لخصه فقال في قول قديم القليل قدر دينار و فى قديم آخر القليل ما دون الكلف و على الجديد وجهان أحدهما الكثير ما يظهر للناظر من تأمل و إمعان طلب و القليل دونه و أصحهما الرجوع الي العادة فما يقع التلطخ به غالبا و يعسر الاحتراز منه فقليل و ما لا فكثير فعلي الاول لا يختلف ذلك باختلاف البلاد و الاوقات و علي الثاني وجهان أحدهما يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد و الاوقات ما يندر ذلك فيه أو يتفاحش و أصحهما يختلف باختلاف الاوقات و البلاد و يجتهد المصلي هل هو قليل أم كثير فلو شك ففيه احتمالان لامام الحرمين أرجحهما و به قطع الغزالي له حكم القليل و الثاني له حكم الكثير و سواء في كل ما ذكرناه ما كان من هذا الدم في الثوب و البدن بالاتفاق فلو كان قليلا فعرق و انتشر التلطخ بسببه ففيه الوجهان في الكثير حكاهما المتولي و البغوى قال الشيخ أبو عاصم يعفى عنه و قال