مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الدعائم القواعد واحدتها دعامة بكسر الدال و قوله لا تدخله النيابة بنفس و لا مال احتراز من الزكاة و الصوم و الحج فانه لا يقتل بترك واحد منها و لا بتركها كلها : أما حكم الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها و لم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين و يجب علي الامام قتله بالردة الا أن يسلم و يترتب عليه جميع أحكام المرتدين و سواء كان هذا الجاحد رجلا أو إمرأة هذا إذا كان قد نشأ بين المسلين فاما من كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد بل نعرفه وجوبها فان جحد بعد ذلك كان مرتدا فان قيل كيف أهمل المصنف هذا القيد و هو كونه نشأ بين المسلمين مع أنه شرط بلا خلاف فالجواب أن في لفظه ما يقتضي اشتراطه و هو قوله فان كان جاحدا لان الجاحد عند أهل اللغة من أنكر شيئا سبق اعترافه به هكذا صرح به صاحب المحمل و غيره و قد أوضحته في تهذيب الاسماء ( فرع ) من جحد وجوب صوم رمضان و الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الاسلام أو جحد تحريم الزنا أو الخمر و نحوهما من المحرمات المجمع عليها فان كان مما اشتهر و اشترك الخواص و العوام في معرفته كالخمر و الزنا فهو مرتد و ان كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه الا الخواص كاستحققاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب و تحريم نكاح المعتدة و كاجماع أهل عصر علي حكم حادثة لم يكفر بجحده لانه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده هذا هو الصحيح في المسألة و فيها زيادة سنوضحها في كتاب الردة ان شاء الله تعالى ( المسألة الثانية ) من ترك الصلاة جاحد قسمان أحدهما تركها لعذر كنوم و نسيان و نحوهما فعليه القضاء فقط و وقته موسع و لا اثم عليه الثاني تركها بلا عذر تكاسلا و تهاونا فيأثم بلا شك و يجب قتله إذا اصر و هل يكفر فيه وجهان حكاهما المصنف و غيره أحدهما يكفر قال العبدرى و هو قول منصور الفقية من اصحابنا و حكاه المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا و الثاني لا يكفر و هو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور و قد ذكر المصنف دليلهما و سنوضحه في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي و قال المزني يحبس و يؤدب و لا يقتل و إذا قلنا يقتل فمتى يقتل فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق

/ 528