مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يؤدى اليه لان الصلاة مع النجاسة حرام ( فرع ) لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل يجدد الاجتهاد فيه وجهان أحدهما و به قطع المتولي يجدده كما يجدده في القبلة على الصحيح و أصحهما و به قطع صاحب الحاوى لا يجدده قال و يخالف القبلة فانها تتغير بتغير المواضع و يختلف إدراكها باختلاف الاحوال فلو اجتهد و قلنا الاجتهاد واجب أو واجب فان لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهارة الذي كان يظن طهارته أو لا صلى فيه و ان تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه اعادة الصلاة الاولي بلا خلاف و كيف يصلى الآن فيه وجهان مشهوران في الحاوى و تعليق القاضي أبي الطيب و التتمة و غيرها اصحهما و هو الذي صححه المتولي و غيره يصلي في الثوب الثاني و هو الذي ظهر له الآن انه الطاهر و لا اعادة عليه كما إذا تغير اجتهاده في القبلة يصلى الي الجهة الثانية بخلاف ما إذا تغير اجتهاده في مسألة الاواني لانه في الاوانى ان توضأ بالثاني و لم يغسل ما أصابه من الاول صلى بنجاسة قطعا و ان ألزمناه بغسله نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد و هذا ممتتع و الوجه الثاني و هو الذي صححه القاضي أبو الطيب و صاحب الحاوى لا يجوز أن يصلي في واحد من الثوبين بل يصلى عريانا و تلزمه الاعادة كمسألة الاوانى و هذا ضعيف و الصحيع الاول بخلاف الاواني فانه يؤدى إلى الصلاة بنجاسة أو نقض اجتهاد باجتهاد : أما إذا تيقن أن الذي صلى فيه أولا كان نجسا و تيقن أن الثاني طاهر فيصلي في الثاني و فى وجوب اعادة الصلاة الاولى طريقان حكاهما الدارمي أحدهما القطع بالوجوب كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين و الثاني و هو المذهب و به قطع الاكثرون فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها اصحهما الوجوب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله