مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاجتهاد الوجهان في الاوانى و الثوب الثالث اصحهما الجواز و ممن ذكر المسألة صاحب البيان ( فرع ) إذا خفى عليه موضع النجاسة من ارض كبيرة أو بيت أو بساط و جوزنا الصلاة عليهما فله ان يصلي صلوات في موضع واحد منه و له أن يصلى في مواضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك صلاته في ذلك الموضع كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله الا تمرة هكذا ذكر المتولي و قد سبق في الاواني انه لو اشتبه إناء بأوان محصورة فله أن يتوضأ من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد في وجه و فى وجه حتى يبقى عدد لو كان الاشتباه فيه ابتداء لم يجز الهجوم فيحتمل أن يجئ الوجهان و يمكن الفرق قال المصنف رحمه الله ( و ان حبس في حش و لم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده و سجوده تجافي عن النجاسة و تجنبها في قعوده و أومأ إلى السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة و لا يسجد على الارض لان الصلاة قد تجزي مع الايماء و لا تجزي مع النجاسة و إذا قدر ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لانه صلي علي حسب حاله فهو كالمريض و قال في الاملاء يعيد لانه ترك الفرض لعذر نادر متصل فلم يسقط الفرض عنه كما لو ترك السجود ناسيا و إذا أعاد ففى الفرض أقوال قال في الام الفرض هو الثاني لان الفرض به يسقط و قال في القديم الفرض هو الاول لان الاعادة مستحبة واجبة في القديم و قال في الاملاء الجميع فرض لان الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا و خرج أبو اسحق قولا رابعا ان الله تعالي يحتسب له بأيهما شاء قياسا علي ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى الي الجمعة فصلاها ان الله تعالى يحتسب له بما شاء ) ( الشرح ) قد سبق أن الحش بفتح الحاء و ضمها هو الخلاء فإذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلى هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال لا يجب أن يصلي فيه دليلنا حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " و إذا أمرتكم بشيء