مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الملحفة " و المستحب أن تكشف جلبابها حى لا يصف أعضاءها و تجافى الملحفة عنها في الركوع و السجود حتى لا يصف ثيابها ) ( الشرح ) هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و قوله تكشف جلبابها هذا لفظ الشافعي رحمه الله nو ضبطاه في المهذب و التنبيه تكثف بالثاء المثلثة و اختلف الاصحاب في ضبطها عن الشافعي علي ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه و البندنيجي و المحاملي و غيرهم أحدها تكثف كما سبق و معناه تتخذه كثيفا أى غليظا ضفيقا و الثاني تكثف بالتاء المثناة فوق قالوا و أراد بها تعقد أزارها حتى لا ينحل عند الركوع و السجود فتبدو عورتها و الثالث تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق أى تجمع أزارها عليها و الكفت الجمع و أما الجباب فقال في البيان هو الخمار و الازار و قال الخليل هو أوسع من الخمار و ألطف من الازار و قال المحاملي هو الازار و قال صاحب المطالع قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر من الخمار و أعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها قال و قال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به المرأة ظهرها و صدرها و قال ابن الاعرابى هو الازار و قيل هو كالملاءة و الملحفة و قال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها و هذا هو الصحيح و هو مراد الشافعي رحمه الله و المصنف و الاصحاب هنا و هو مراد المحاملي و غيره و بقولهم هو الازار و ليس مرادهم الازار المعروف الذي هو المئزر و قول المصنف و تجافى الملحفة في الركوع لا يخالف ما ذكرناه فالملحفة هى الجلباب و هما لفظان مترادفان عبر بأحدهما في الاول و بالآخر في الثاني و يوضح هذا أن الشافعي قال في مختصر المزني و أحب لها أن تكتف جلبابها و تجافيه راكعة و ساجدة لئلا تصفها ثيابها و عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه و سلم " أتصلي المرأة في درع و خمار ليس عليه ازار قال إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها " رواه أبو داود باسناد جيد لكن قال رواه أكثر الرواة عن ام سلمة موقوفا عليها من قولها و قال الحاكم هو حديث صحيح علي شرط البخارى و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " من جز ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم