مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
رؤية العورة صحت صلاته علي اصح الوجهين كما لو كان علي ازاره خرق فجمع عليه الثوب بيده فانه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده ففيه الوجهان الاصح الصحة و جزم صاحب الحاوى بالبطلان في مسألة اللحية و نحوها و جزم به ايضا في اللحية و اليد القاضي أبو الطيب في باب الاحرام في تعليقه و الاصح الصحة و اما إذا كان الجيب ضيقا بحيث لا ترى العورة في حال من أحوال صلاته فتصح صلاته سواء زره أم لا هذا تفصيل مذهبنا و عند أبى حنيفة و مالك تصح صلاته و ان كان الجبب واسعا ترى منه عورته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله قال المصنف رحمه الله ( فان كان الازار ضيقا اتزر به و ان كان واسعا التحف به و يخالف بين طرفيه على عاتقيه كما يفعل القصار في الماء لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا صليت و عليك ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به و ان كان ضيقا فاتزر به " و روى عن ابن أبى سلمه رضى الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه علي منكبيه " فان كان ضيقا فاتزر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح علي عاتقه شيئا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء فان لم يجد ثوبا يطرحه علي عاتقه طرح حبلا حتى لا تخلو من شيء " ) ( الشرح ) هذه الاحاديث الثلاثة رواها البخارى و مسلم و حكم المسألة كما ذكره المصنف و قوله صلى الله عليه و سلم " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء " نهى كراهة تنزيه لا تحريم فلو صلي مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة هذا مذهبنا و مذهب مالك و أبي حنيفه و جمهور السلف و الخلف و قال احمد و طائفة قليلة يجب وضع شيء علي عاتقه لظاهر الحديث فان تركه ففى صحة صلاته عن أحمد روايتان و خص أحمد ذلك بصلاة الفرض دليلنا حديث جابر في قوله صلي الله عليه و سلم فاتزر به هكذا احتج به الشافعي في الام و احتج به الاصحاب و غيرهم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله