مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بهر و هي عبرانية عربت و قال صاحب المحكم فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون اليه في عيدهم قال و قيل هو يوم يأكلون فيه و يشربون قال و النصارى يقولون فخر يعنى بضم الفآء و بالخاء المعجمة و قوله ليس من الله في حلال و لا حرام قيل معناه لا يؤمن بحلال الله تعالي و حرامه و قيل معناه ليس من الله في شيء أى ليس من دين الله في شيء و معناه قد بري من الله تعالي و فارق دينه و هذا الكلام المذكور في الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوى في شرح السنة بغير اسناد عن ابن مسعود قال و بعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم أما حكم المسألة فمذهبنا أن السدل في الصلاة و فى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام و ان كان لغير الخيلاء فمكروه و ليس بحرام قال البيهقي قال الشافعي في البويطى لا يجوز السدل في الصلاة و لا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه و سلم لابى بكر رضى الله عنه و قال له ان ازارى يسقط من أحد شقي فقال له " لست منهم " هذا نصه في البويطي و كذا رأيته أنا في البويطي و حديث أبى بكر رضي الله عنه هذا رواه البخارى قال البيهقي و روينا عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم نهي عن السدل في الصلاة و فى حديث آخر " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره " قال و حديث أبى بكر دليل علي خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء قال الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روى ذلك عن عطاء و مكحول و الزهري و الحسن و ابن سيرين و مالك قال و يشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها لان المصلي لا يمشى في الثوب و غيره يمشى عليه و يسلبه و ذلك من الخيلاء المنهي عنه و كان الثورى يكره السدل في الصلاة و كرهه