مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الشافعي في الصلاة و غيرها و قال ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة ابن مسعود و مجاهد و عطاء و النخعى و الثورى و رخص فيه ابن عمر و جابر و مكحول و الحسن و ابن سيرين و الزهري و عبد الله ابن الحسن قال و روينا عن النخعي أيضا انه رخص في سدل القميص و كرهه في الازار و قال ابن المنذر لا أعلم في النهى عن السدل خبرا يثبت فلا نهى عنه بغير حجة ( قلت ) احتج أصحابنا فيه بحديث أبى هريرة قال " نهي رسول الله صلي الله عليه و سلم عن السدل في الصلاة " رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفين و قد ضعفه احمد ابن حنبل و يحيى بن معين و البخارى و أبو حاتم و ابن عدى و الذى نعتمده في الاستدلال علي النهي عن السدل في الصلاة و غيرها عموم الاحاديث الصحيحة في النهي عن اسبال الازار وجره منها حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه و سلم قال " لا ينظر الله يوم القيامة الي من جر ازاره بطرا " رواه البخارى و مسلم و عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار " رواه البخارى و عنه قال " بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال انه كان يصلي و هو مسبل ازاره و ان الله تعالي لا يقبل صلاة رجل مسبل " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم و عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " ازرة المسلم الي نصف الساق و لا حرج - أو قال لا جناح - فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار و من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه " رواه أبو داود باسناد صحيح و عن ابن عمر قال " مررت علي رسول الله صلي الله عليه و سلم و فى ازارى استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعت ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم الي أين قال الي إنصاف الساقين " رواه مسلم و عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا إسبال في الازار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة " رواه أبو داود و النسائي باسناد صحيح و فى المسألة