مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و هو مقتضي كلام الاكثرين ممن صححه الغزالي في البسيط و الرافعي و الثاني مستحب و به قطع البندنيجي و القاضي أبو الطيب و أما الخنثى المشكل فان وجد ما يستر قبليه و دبره ستر فان لم يجد الا ما يستر واحدا و قلنا يستر عين القبل ستر أى قبليه شاء و الاولى أن يستر آلة الرجال ان كان هناك إمرأة و آله النساء ان كان هناك رجل قال المصنف رحمه الله ( و ان اجتمع رجل و إمرأة و هناك سترة تكفى أحدهما قدمت المرأة لان عورتها أعظم ) ( الشرح ) هذه الصورة فيما لو أوصى إنسان بثوبه لا حوج النسان اليه في الموضع الفلاني أو و كل من يدفعه الي الاحوج أو وقفه على لبس الاحوج فتقدم المرأة على الخنثى و يقدم الخنثى علي الرجل لانه الاحوج أما إذا كان الثوب لواحد فلا يجوز ان يعطيه لغيره و يصلى عريانا لكن يصلى فيه و يستحب ان يعيره لغيره ممن يحتاج اليه سواء في هذا الرجل و المرأة و قد سبقت هذه المسألة في باب التيمم و سبق هناك انه لو خالف و وهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الاعادة فيه تفصيل يجئ هنا مثله سواء و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا و لا يترك القيام و قال المزني يلزمه أن يصلي قاعدا لانه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة و ستر بعض العورة آكد من القيام لان القيام يجوز تركه مع القدرة بحال و الستر لا يجوز تركه فوجب تقديم الستر و هذا لا يصح لانه يترك القيام و الركوع و السجود علي التمام و يحصل ستر القليل من العورة و المحافظة على الاركان أولي من المحافظة علي بعض الفرض ) ( الشرح ) إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه ان يصلي عريانا قائما و لا اعادة عليه هذا