مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ينتظرون حتى يصلوا في الثوب و قال في قوم في سفينة و ليس فيها موضع يقوم فيه الا واحد انهم يصلون من قعود و لا يؤخرون الصلاة فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى و قال فيهما قولان و منهم من حملهما علي ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون و ان خافوا الفوت و لا ينتظرون في القيام لان القيام يسقط مع القدرة بحال و لان القيام يتركه إلى بدل و هو القعود و الستر يتركه إلى بدل ) ( الشرح ) يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج اليه للصلاة و لا يلزمه الاعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان اذ لا بدل للعطش و تصح الصلاة بالتيمم و عاريا و إذا امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا و ان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله علي الصحيح و به قطع الجمهور و فيه وجه حكاه الدارمي و صاحب العدة و البيان و غيرهم لان فيه منة و هذا ليس بشيء و ان وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوى و البيان و غيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة و بهذا قطع الجمهور و الثاني يجب القبول و ليس له رده علي الواهب بعد قبضه الا برضي الواهب و الثالث يجب القبول و له أن يرده بعد الصلاة فيه علي الواهب و يلزم الواهب بعد ذلك قبوله و هذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الافصاح و القاضي أبو الطيب و آخرون و اتفقوا علي تضعيفه و إذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه الصحيح و به قطع الجمهور يجب قبول العارية دون الهبة و الثاني لا يجب القبول فيهما و الثالث يجب فيهما و الرابع يجب في الهبة دون العارية حكاه الدارمي في الاستذكار و كان قائله نظر إلى أن العارية مضمومة بخلاف الهبة و هذا ليس بشيء و حيث وجب القبول فتركه وصلي عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق أما إذا أعار جماعتهم و لم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلي فيه واحد بعد واحد فان تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم و ان ضيق الوقت ففيه نصوص للشافعي و طرق للاصحاب و كلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم و لو رجع المعير في العاريد في اثناء الصلاة نزعه و بني علي صلاته و لا اعادة