مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
وجهان و كذا في قبول روايته حديث النبي صلى الله عليه و سلم و غيره الوجهان الاصح لا يقبل و منهم من قال النصان علي حالين فان دله علي المحراب أو اعلمه بدليل قبل منه و ان أخبره باجتهاد فلا يقبل منه و اما الفاسق ففيه طريقان المشهور انه لا يقبل خبره هنا كسائر اخباره و بهذا قطع البغوى و الاكثرون و الثاني في قبوله وجهان لعدم التهمة هنا و ممن حكى الوجهين فيه القاضي حسين و صاحب التتمة و آخرون و اختار صاحب التتمة القبول و قد سبق في باب الشك في نجاسة الماء أن الكافر و الفاسق يقبل قولهما في الاذن في دخول الدار و حمل الهدية .اما المحراب فيجب اعتماده و لا يجوز معه الاجتهاد و نقل صاحب الشامل إجماع المسلمين على هذا و احتج له اصحابنا بأن المحاريب لا تنصب الا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب و الادلة فجرى ذلك مجرى الخبر ( و اعلم ) ان المحراب انما يعتمد بشرط ان يكون في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ فان كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده هكذا ذكر هذا التفصيل جماعة منهم صاحب الحاوى و الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة و صاحبا التهذيب و التتمة و آخرون و هو مقتضى كلام الباقين قال صاحب التهذيب لو رأى علامة في طريق