مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفيس و قد أوضحت هذه الالفاظ في تهذيب الاسماء و اللغات و بالله التوفيق : أما أحكام المسألة فأجمعت الامة على ان أول وقت الظهر زوال الشمس نقل الاجماع فيه خلائق و دليله الاحاديث السابقة و المراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الامر فان ذلك يتقدم علي ما يظهر و لكن لا اعتبار بذلك و انما يتعلق التكليف و يدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا فلو شرع في تكببرة الاحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقبها أو في اثنائها لم تصح الظهر و ان كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في نفس الامر لكن قبل ظهوره لنا ذكره امام الحرمين و غيره قالوا و اما قبل ظهور الظل فهو معدود من وقت الاستواء قال و كذا الصبح و لو اجتهد فيها و طلع الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر لم تصح الصبح و الله أعلم و اما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله الظل الذي يكون له عند الزوال و إذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به و لا اشتراك بينهما هذا مذهبنا و به قال الاوزاعي و الثورى و الليث و أبو يوسف و محمد و أحمد و قال عطاء و طاووس إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر و ما بعده وقت للظهر و العصر علي سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس و قال اسحق بن راهويه و أبو ثور و المزني و ابن جرير إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر و العصر ثم يتمحض الوقت للعصر و قال مالك إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر و أول وقت العصر بالاشتراك فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر و عن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد الي غروب الشمس و قال أبو حنيفة يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين فإذا زاد علي ذلك يسيرا كان أول وقت العصر قال القاضي أبو الطيب قال ابن المنذر لم يقل هذا أحد أبي حنيفة و احتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلي فيه العصر في الاول و عن ابن عباس ايضا قال " جمع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة من خوف و لا سفر " رواه البخارى و مسلم و في رواية لمسلم من خوف و لا مطر فدل على اشتراكهما قالوا و لان الصلوات زيد فيها علي بيان جبريل في اليوم الثاني و للاختيار فينبغي ان يزاد وقت الظهر و احتج أصحابنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله صلي الله عليه و سلم قال

/ 528