مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
" إذا صليتم الفجر فانه وقت الي أن يطلع قرن الشمس الاول ثم إذا صليتم الظهر فانه وقت الي أن تحضر العصر فإذا صليتم العصر فانه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فانه وقت الي أن يسفط الشفق فإذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل " رواه مسلم من طرق كثيرة و فى بعضها " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر " و احتجوا أيضا بحديث ابى موسي السابق عن صحيح مسلم قال فيه في صلاة الطهر في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ثم قال في آخره " الوقت ما بين هذين " و هذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتراك و بحديث ابى قتادة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " الا انه ليس في النوم تفريط انما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الاخرى " رواه مسلم في جملة حديث طويل و احتجوا بأحاديث كثيرة منها ما لا يحتج به و بأقيسة لا حاجة إليها مع هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة و اما الجواب عن قوله صلى الله عليه و سلم " صلى بي العصر في اليوم الاول حين صار ظل الشيء مثله وصلي بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله " فمعناه بدأ بالعصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله و فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله و بهذا التفسير يحصل بيان أول وقت العصر و آخر وقت الظهر و لو حمل علي الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر و لفات بيانه و قد قال في آخر الحديث " الوقت بين هذين " قال الشيخ أبو حامد و لان حقيقة الكلام أن يكون فرغ من الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمعنا الاجماع من إرادة ذلك في العصر فتأولناها علي انه ابتدأ حينئذ و بقيت الظهر علي حقيقته و نظير ما تأولنا عليه لفظ الحديث قول الله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) و قال تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) المراد بالبلوغ الاول مقارنته و بالثانى حقيقة القضاء الاجل و يقال بلغ المسافر البلد إذا انتهي اليه و ان لم يدخله و بلغه إذا دخله و أما الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين أحدهما أنه محمول علي أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها و قدم العصر في أول وقتها فصار صورته صورة جمع و ليس بجمع و على هذا التأويل حمله امامان تابعيان من رواته و هما xأبو الشعثاء جابر بن زيد رواية عن ابن عباس و الآخر عمرو بن دينار ثبت ذلك عنهما في صحيح مسلم و غيره و الثاني أنه