مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و القاف و أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي و قيل النعمان بن ربعي و قيل عمرو بن ربعي و الصحيح الاول و هو أنصاري سلمى بفتح السين و اللام مدنى يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه و سلم شهد أحدا و الخندق و ما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلي الله عليه و سلم و اختلف في شهوده بدرا توفى بالمدينة سنة أربع و خمسين و هو ابن سبعين سنة رضى الله عنه : أما حكم المسألة فمذهبنا انه يدخل وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثله الظل الذي يكون له عند الزوال و هو إذا انقضى وقت الظهر و لا اشتراك بينهما و لا فاصل بينهما هذا مذهبنا و سبق بيان مذاهب العلماء في ذلك و أما قول المصنف " و زاد ادنى زيادة " فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني و كذا ذكره الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي أبو الطيب و المحاملي و جماهير العراقيين و المتولي و آخرون من الخراسانيين و قال صاحب الذخائر اختلف اصحابنا في هذه الزيادة علي ثلاثة أوجه أحدها انها لبيان انتهاء الظل الي المثل و الا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل فعلي هذا تكون الزيادة من وقت العصر و الثاني انها من وقت الظهر و انما تدخل العصر عقبها قال و هذا ظاهر كلام الشافعي و العراقيين و عليه كثير من الاصحاب و الثالث انها ليست من وقت الظهر و لا من وقت العصر بل هى فاصل بين الوقتين هذا ما حكاه في الذخائر و هذا الثالث ليس بشيء لقوله صلي الله عليه و سلم " وقت الظهر ما لم تحضر العصر " فدل علي انه لا فاصل بينهما و الاصح انها من وقت العصر و به قطع القاضي حسين و آخرون و نقل الرافعي الاتفاق عليه و أما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي و قطع به جمهور الاصحاب و قال أبو سعيد الاصطخرى آخره إذا صار ظل الشيء مثليه فان أخر عن ذلك اثم و كانت قضأ قال الشيخ أبو حامد هذا الذي قاله الاصطخرى لم يخرجه علي أصل الشافعي لان الشافعي نص في القديم و الجديد ان وقتها يمتد حتى تغرب الشمس و انما هو اختيار لنفسه