مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه لا يشترط أن ينوى ظهر يوم الخميس مثلا بل يكفيه نية الظهر و الظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و غيرهما لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان انه باق اجزأته بلا خلاف و قد نص الشافعي على انه لو صلي يوم الغيم بنية الاداء و هو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت اجزأته و استدلوا به علي ان نية القضاء ليست بشرط هذا كلام الاصحاب في المسألة و قال الرافعي الاصح انه لا يشترط نية القضاء و الاداء بل يصح الاداء بنية القضاء و عكسه هذا كلامهم قال الرافعي لك ان تقول الخلاف في اشتراط نية الاداء في الاداء و نية القضاء في القضاء ظاهر اما الخلاف في صحة القضاء بنية الاداء و عكسه فليس بظاهر لانه ان جرت هذه النية علي لسانه أو في قلبه و لم يقصد حقيقة معناها فينبغي أن تصح بلا خلاف و ان قصد معناها فينبغي ان لا تصح بلا خلاف و قد صرح الاصحاب بان من نوى الاداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ممن نقله امام الحرمين في مواقيت الصلاة و لكن ليس هو مراد الاصحاب بقولهم القضاء بنية الاداء و عكسه بل مرادهم من نوى ذلك و هو جاهل الوقت لغيم و نحوه كما في الصورتين السابقتين عن القاضي أبى الطيب و نص الشافعي و الله أعلم ( الرابع ) نية استقبال القبلة و عدد الركعات ليس بشرط علي المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه انه يشترط و هو غلط صريح لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لا تنعقد صلاته لتقصيره ( فرع ) قال البندنيجى و صاحب الحاوى العبادات ثلاثة أضرب ( أحدها ) يفتقر الي نية الفعل دون الوجوب و التعيين و هو الحج و العمرة و الطهارة لانه لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع عن الواجب ( و الثاني ) يفتقر إلى نية الفعل و الوجوب دون التعيين و هو الزكاة و الكفارة ( و الثالث ) يفتقر إلى نية الفعل و الوجوب و التعيين و هو الصلاة و الصيام و فى نية الوجوب وجهان قال الصمنف رحمه الله ( و ان كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر و سنة الفجر لم يصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها و ان كانت نافلة راتبة اجزأته نية الصلاة ) ( الشرح ) قال اصحابنا النوافل ضربان ( أحدهما ) ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات و الضحى و الوتر و الكسوف و الاستسقاء و العيد و غيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة و التعيين فينوى مثلا صلاة الاستسقاء و الخسوف وعيد الفطر أو الاضحي أو الضحى و نحوها و فى الرواتب تعين بالاضافة فينوى سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر و حكي الرافعي وجها ضعيفا و هو اختيار صاحب الشامل انه يكفى في الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة

/ 528