مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
انه لا يشترط أن ينوى ظهر يوم الخميس مثلا بل يكفيه نية الظهر و الظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و غيرهما لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان انه باق اجزأته بلا خلاف و قد نص الشافعي على انه لو صلي يوم الغيم بنية الاداء و هو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت اجزأته و استدلوا به علي ان نية القضاء ليست بشرط هذا كلام الاصحاب في المسألة و قال الرافعي الاصح انه لا يشترط نية القضاء و الاداء بل يصح الاداء بنية القضاء و عكسه هذا كلامهم قال الرافعي لك ان تقول الخلاف في اشتراط نية الاداء في الاداء و نية القضاء في القضاء ظاهر اما الخلاف في صحة القضاء بنية الاداء و عكسه فليس بظاهر لانه ان جرت هذه النية علي لسانه أو في قلبه و لم يقصد حقيقة معناها فينبغي أن تصح بلا خلاف و ان قصد معناها فينبغي ان لا تصح بلا خلاف و قد صرح الاصحاب بان من نوى الاداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ممن نقله امام الحرمين في مواقيت الصلاة و لكن ليس هو مراد الاصحاب بقولهم القضاء بنية الاداء و عكسه بل مرادهم من نوى ذلك و هو جاهل الوقت لغيم و نحوه كما في الصورتين السابقتين عن القاضي أبى الطيب و نص الشافعي و الله أعلم ( الرابع ) نية استقبال القبلة و عدد الركعات ليس بشرط علي المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه انه يشترط و هو غلط صريح لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لا تنعقد صلاته لتقصيره ( فرع ) قال البندنيجى و صاحب الحاوى العبادات ثلاثة أضرب ( أحدها ) يفتقر الي نية الفعل دون الوجوب و التعيين و هو الحج و العمرة و الطهارة لانه لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع عن الواجب ( و الثاني ) يفتقر إلى نية الفعل و الوجوب دون التعيين و هو الزكاة و الكفارة ( و الثالث ) يفتقر إلى نية الفعل و الوجوب و التعيين و هو الصلاة و الصيام و فى نية الوجوب وجهان قال الصمنف رحمه الله ( و ان كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر و سنة الفجر لم يصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها و ان كانت نافلة راتبة اجزأته نية الصلاة ) ( الشرح ) قال اصحابنا النوافل ضربان ( أحدهما ) ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات و الضحى و الوتر و الكسوف و الاستسقاء و العيد و غيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة و التعيين فينوى مثلا صلاة الاستسقاء و الخسوف وعيد الفطر أو الاضحي أو الضحى و نحوها و فى الرواتب تعين بالاضافة فينوى سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر و حكي الرافعي وجها ضعيفا و هو اختيار صاحب الشامل انه يكفى في الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة