مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكى عن الشافعي ان للمغرب وقتا واحدا و اختلف اصحابنا المصنفون في المسألة علي طريقين أحدهما القطع بان لها وقتا فقط و بهذا قطع المصنف هنا و المحاملي و آخرون من العراقيين و نقله صاحب الحاوى عن الجمهور كما سبق و الطريق الثاني علي قولين أحدهما هذا و الثاني يمتد الي مغيب الشفق و له ان يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان و بهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه و جماعات من العراقيين و جماهير الخراسانيين و هو الصحيح لان ابا ثور ثقة امام و نقل الثقة مقبول و لا يضره كون غيره لم ينقله و لا كونه لم يوجد في كتب الشافعي و هذا مما لا شك فيه فعلي هذا الطريق اختلف في اصح القولين فصحح جمهور الاصحاب القول الجديد و هو انه ليس لها الا وقت واحد و صحح جماعة القديم و هو ان لها وقتين ممن صححه من اصحابنا أبو بكر ابن خزيمة و أبو سليمان الخطابي و أبو بكر البيهقي و الغزالي في احياء علوم الدين و فى درسه و البغوى في التهذيب و نقله الروياني في الحلية عن أبى ثور و المزني و ابن المنذر و أبى عبد الله الزبيرى قال و هو المختار و صححه ايضا العجلي و الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قلت هذا القول هو الصحيح لاحاديث صحيحة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " وقت المغرب ما لم يغب الشفق " و فى رواية " وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " و فى رواية " وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق " رواه مسلم بهذه الالفاظ كلها و قوله ثور الشفق هو بالثاء المثلثة : أى ثور انه و فى رواية ابى داود فورالشفق بالفاء و هو بمعنى ثوره و عن أبى موسى الاشعرى في بيان النبي صلي الله عليه و سلم للسائل مواقيت الصلاة قال " ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق " رواه مسلم و قد سبق بطوله و عن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم " صلي المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق " رواه مسلم و قد سبق بطوله و عن ابى قتادة في حديثه السابق " ليس في النوم تفريط انما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الاخرى " رواه مسلم و سبق بيانه فإذا عرفت الاحاديث الصحيحة تعين القول به جزما لان الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور و علق الشافعي القول به في الاملاء علي ثبوت الحديث و قد ثبت الحديث بل أحاديث و الاملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصا عليه في القديم و الجديد و هذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله انه إذا صح الحديث

/ 528