مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلي الله عليه و سلم " كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع " ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم و أجمعت الامة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام و نقل ابن المنذر و غيره الاجماع فيه و نقل العبدرى عن الزيدية انه لا يرفع يديه عند الاحرام و الزيدية لا يعتد بهم في الاجماع و نقل المتولي عن بعض العلماء انه أوجب الرفع و رأيت ان فيما علق من فتاوى القفال أن الامام البارع في الحديث و الفقه أبا الحسن احمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الاحرام لا تصح صلاته لانها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقى التكبيرات لا يجب الرفع لها لانها واجبة و هذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله و أما محل الرفع فقال الشافعي في الام و مختصر المزني و الاصحاب يرفع حذو منكبيه و المراد أن تحاذي راحتاه منكبيه قال الرافعي و المذهب انه يرفعهما بحيث يحاذى أطراف اصابعه أعلي اذنيه و ابهاماه شحمتي اذنيه و راحتاه منكبيه و هذا معنى قول الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يرفعهما حذو منكبيه و هكذا قاله المتولي و البغوى و العزالى و قد جمع الشافعي بين الروايات بما

/ 528