مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و به قطع الخراسانيون و قيل يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط و بهذا قطع المصنف و آخرون من العراقيين و ادعي الروياني أنه ظاهر المذهب و ليس كما ادعى و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها انه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمن أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت و هذا قوى و لكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة فكيف يقال ان السنة تكون مقضية فإذا مضى هذا القدر فقد انقضى الوقت و ما يمكن تقديمه علي الغروب كالطهارة و الستر لا يجب تقديمه و لكن يستحب و فيه وجه ان يجب تقديم ما يمكن تقديمه و هو الوضوء و الستر دون التيمم و الاذان و الاقامة و وضوء المستحاضة و من في معناها حكاه القاضي حسين و المتولي و غيرهما و هو شاذ و الصواب الاول و المعتبر في كل لك الوسط المعتدل بلا إطالة و لا استعجال هكذا أطلق الجمهور قال الفقال تعتبر هذه الامور متوسطة لا طويلة و لا قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لانهم يختلفون في ذلك فبعضهم خفيف الحركات و الجسم و القراءة و بعضهم عكسه قال جماعة من الخراسانيين و يحتمل مع ذلك ايضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع هكذا قالوا و الصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم ففى الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب و لا تعجلوا عن عشائكم " فان أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور اثم و صارت قضأ و ان لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن يمدها و يستديمها فيه ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف و المحاملي و آخرون قال البندنجي هذه الاوجه حكاها أبو إسحاق المروزي في الشرح و قد ذكر المصنف أدلتها أحدها لا يجوز و الثاني يجوز استدامتها إلى القدر الذي يتمادى اليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات و الثالث و هو الصحيح يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق صححه أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد و المحاملي و الجرجاني و آخرون و قطع به المصنف في التنبيه و المحاملي في المقنع و دليله حديث قراءة النبي صلي الله عليه و سلم في المغرب الاعراف