مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليهم و لا الضألين قال هذا لعبدي و لعبدي ما سأل " رواه مسلم و عن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني و قال اسناده صحيح حسن و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة و أبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما باسناد صحيح و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما يتيسر " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم و فى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة و الجواب عن الآية التي احتجوا بها انها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة و عن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الادلة أو يحمل علي من يحسنها و عن حديث ابى هريرة " لا صلاة الا بقرآن " أنه حديث ضعيف رواه أبو داود باسناد ضعيف و جواب آخر و هو أن معنى هذا الحديث لو صح ان أقل ما يجزى فاتحة الكتاب كما يقال صم و لو ثلاثة أيام من الشهر اي أكثر من الصوم فان نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام و عن قولهم ان سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة لا سيما و قد ثبتت الاحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا و لهم اقتصرت فيها علي الصواب من الدلائل الصحيحة اذ لا فائدة في الاطناب في الواهيات و بالله التوفيق