مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب تجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية لان النبي صلى الله عليه و سلم " كان يقرأ هكذا " و ثبت انه صلي الله و سلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " فان ترك الترتيب فقدم المؤخر و اخر المقدم فان تعمد ذلك بطلت قراءته و لا تبطل صلاته لان ما فعل انه قرأ آية أو آيات في موضعها و يلزمه استئناف الفاتحة و إن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر و يبني علي المرتب من أول الفاتحة نص عليه في الام و اتفق الاصحاب عليه : قال البغوى و غيره إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة هكذا قاله الاصحاب : قال الرافعي ينبغي ان يقال إن كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعني تبطل صلاته كما إذا تعمد كما قالوا إذا تعمد تغيبر التشهد تغييرا يبطل المعني فان صلاته تبطل .

و اما الموالاة فمعناها ان يصل الكلمات بعضها ببعض و لا يفصل إلا بقدر التنفس فان اخل بالموالاة فله حالان ( أحدهما ) ان يكون عامدا فينظر إن سكت في اثناء الفاتحة طويلا بحيث اشعر بقطعه القراءة أو اعراضه عنها مختارا أو لعائق بطلت قراءته و وجب استئناف الفاتحة هذا هو المذهب و حكي إمام الحرمين و الغزالي عن العرقيين أنه لا تبطل قراءة و ليس بشيء و الموجود في كتب العراقيين وجوب الاستئناف و ان قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف و ان نوى قطع القراءة و لم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه في الام و اتفق الاصحاب عليه : قال في الام لانه حديث نفس و هو موضوع عنه و ان نوى قطعها و سكت طويلا بطلت بلا خلاف و ان سكت يسيرا بطلت أيضا علي الصحيح المشهور و به الاكثرون و نص عليه في الام و أشار اليه المصنف و فيه وجه انها لا تبطل حكاه صاحب الحاوى و غيره لان النية الفردة لا تؤثر و كذا السكوت اليسير و كذا إذا اجتمعا و إن أتى في اثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الاذكار أو قرأ آية من غيرها عمدا بطلت قراءتة بلا خلاف سواء كثر ذلك أو قل لانه مناف لقراءتها هذا فيما لا يؤمر به المصلى فاما ما امر به اليه كتأمين المأموم لتأمين إمامه و سجوده لتلاوته ففيه خلاف نذكره قريبان إن شاء الله تعالى ( الحال الثاني ) أن يخل بالموالاة ناسيا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي في الام و قطع به الاصحاب أنه لا تبطل قراءته بل يبنى عليها لانه معذور سواء كان أخل بالموالاة بسكوت أم بقراءة الفاتحة في أثنائها نص عليه في الام و قاله الاصحاب قال في الام لانه مغفور له في

/ 528