مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ضبطه البخارى في معالم السنين و كذا ظبطناه في سنن أبى داود و الدارقطني و البيهقى و غيرها و فى رواية الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابي و غيره : ا لهذا السرعة و شدة الاستعجال في القراءة هذا هو المشهور : قال الخطايى و قيل المراد بالهذ هنا الجهر و تقديره يهذ هذا و قد بسطت شرحه و ضبطه في تهذيب اللغات ( و قول المصنف و لان من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالأَمام ) احترز بقوله لزمه قيام القراءة عن المسبوق و بقوله مع القدرة عمن لا يحسن القراءة أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الامام و المنفرد في كل ركعة و علي المسبوق فيما يدركه مع الامام بلا خلاف : و أما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية و الجهرية : و قال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر و نقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم و الاملاء و معلوم أن الاملاء من الجديد و نقله البندنيجي عن القديم و الاملاء و باب صلاة الجمعة من الجديد و حكي الرافعي وجها أنها لا تجب عليه في السرية و هو شاذ ضعيف و إذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر فاما ثالثة المغرب و العشاء و رابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف صرح به صاحب التتمة و غيره و قال اصحابنا و إذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية بان كان أصم أو بعيدا من ( الامام لا يسمع قراءة الامام ففى وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما تجب لانها في حقه كالسرية ( و الثاني ) لا تجب لانها جهرية و لو جهر الامام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ( اصحهما ) و هو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الامام ( و الثاني ) بصفة أصل الصلاة و إذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة و البيان و غيرهما ( أصحهما ) لا إذ لا قراءة ( الثاني ) نعم لانه ذكر سرى و إذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذى جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا و لا شاغل من لغط و غيره لان هذا اذنى القراءة المجزئة كما سنوضحه إن شاء تعالى في مسائل الفرع قال أصحابنا و يستحب للامام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها قال السرخسي في الامالي و يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح " أللهم باعد بيني و بين خطاياى إلى آخره " ( قلت ) و مختار الذكر و الدعاء و القراءة سرا و يستدل له بان الصلاة ليس فيها سكوت حقيقى في حق الامام و بالقياس علي قراءته في انتظاره في صلاة الخوف و لا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الاحرام و لانه سكوت بالنسبة إلي الجهر قبله و بعده و دليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب و عمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه " حفظ من رسول الله صلي الله عليه و سلم سكتتين سكتة إذا كبر و سكتة إذا فرغ من قراءة ( المغضوب عليهم و لا الضالين ) فحفظ ذلك سمرة و أنكر عليه عمران و كتبا في ذلك إلي أبي بن كعب رضى الله عنهم فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ "