مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة " و ثبت ذلك عن جماعات من الصحابة و قد أوضحته في تهذيب الاسماء : اما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يستحب أن يقرأ الامام و المنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح و فى الاوليين من سائر الصلوات و يحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن و لكن سورة كاملة أفضل حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لانه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في موضع الوقف و هو انقطاع الكلام المرتبط و قد يخفى ذلك قالوا و يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ( كالحجرات ) ( و الواقعة ) و فى الظهر بقريب من ذلك و فى العصر و العشاء باوساطه و فى المغرب بقصاره فان خالف و قرأ باطول أو أقصر من ذلك جاز و دليله الاحاديث السابقة و اتفقوا علي انه يسن في صبح يوم الجمعة ( ألم تنزيل ) في الركعة الاولي ( و هل أتي ) في الثانية للحديث الصحيح السابق و يقرأ السورتين بكما لهما و هذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل و اوساطه هو فيما آثر المأمون التطويل و كانوا محصورين لا يزيدون و الا فليخفف و قد ذكره ان اختلاف الاحاديث في قدر القراءة كان بحسب الاحوال و يجوز ان يجمع بين سورتين فاكثر في ركعة للحديث السابق قال اصحابنا و السنة ان يقرأ على ترتيب المصحف متواليا فإذا قرأ في الركعة الاولي سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها قال المتولي حتى لو قرأ في الاولي ( قل اعوذ برب الناس ) يقرأ في الثانية من أول البقرة و لو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الاولي و لا شيء عليه و الله أعلم ( فرع ) فيما يتعلق بالسورة للنوافل يستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيحين في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه و سلم " كان يقرأ في الاولى منها قولوا آمنا بالله و ما أنزل إلينا الآية و فى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية " و فى رواية لمسلم " يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد " و نص الشافعي في البويطي علي استحباب القراءة بهما فيهما و عن ابن عمر قال " رمقت النبي صلي الله عليه و سلم عشرين سية مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب و الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد " رواه النسائي باسناد جيد إلا ان فيه رجلا اختلفوا في توثيقه و جرحه و قد روى له مسلم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان مأموما نظرت فان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا كنتم خلفى فلا تقرءون الا بأم الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " و ان كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها الا انه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لانه مأمور بالانصات