مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" قلت لعائشة رضي الله عنها أ رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم كان يوتر أول الليل أو آخره قالت ربما أوتر في أول الليل و ربما أوتر في آخره قلت آخر الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة قلت أ رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم يجهر بالقرآن و يخفت به قالت ربما جهر به و ربما خفت قلت الله اكبر الحمد الله الذي جعل في الامر سعة " رواه أبو داود باسناد صحيح و رواه غيره و عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة و المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن و النسائي و عن ابى سعيد رضى الله عنه قال " اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر و قال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا و لا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة أو قال في الصلاة " رواه أبو داود باسناد صحيح ( فصل ) في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة و غيرها في الصلاة و اذكر ان شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الاطالة ( إحداها ) قال أصحابنا و غيرهم تجوز القراءة في الصلاة و غيرها بكل واحدة من القراءات السبع و لا تجوز القراءة في الصلاة و لا غيرها بالقراءة الشاذة لانها ليست قرآنا فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر و كل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه و من قال غيره فغالط أو جاهل و اما الشاذة فليست متواترة فلو خالف و قرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها و قد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ و قد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن و نقل الامام الحافظ أبو عمر بن عبد الله إجماع المسلمين علي انه لا تجوز القراءة بالشاذ و انه لا يصلي خلف من يقرأ بها قال العلماء فمن قرأ بالشاذ ان كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك فان عاد اليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا الي ان ينتهى عن ذلك و يجب علي كل مكلف قادر علي الانكار ان ينكر عليه فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فان لم يكن فيها تغير معني و لا زيادة حرف و لا نقصه صحت صلاته و إلا فلا و إذا قرأ بقراءة من السبع استحب ان يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها و بعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالاولى ( الثانية ) تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها و تشديد انها وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته و لو ابدل الضاد بالظاء ففى صحة قراءته و صلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى قال إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و الرافعي و غيرهم ( اصحهما ) لا تصح و به قطع القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد كما لو ابدل غيره ( و الثاني ) تصح لعسر إدراك مخرجهما علي

/ 528