مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لان القراءة تتضمن نطقا و تحريك اللسان فقسط ما عجز عنه و وجب ما قدر عليه لقوله صلي الله عليه و سلم " و إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخارى و مسلم و قد سبق بيان هذه القاعدة في فصل التكبير و قد ذكر المصنف المسألة هناك و بسطناها ( الثامنة ) يستحب عندنا أربع سكتات للامام في الصلاة الجهرية ( الاولي ) عقب تكبيرة الاحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح ( و الثانية ) بين قوله و لا الضالين و آمين سكتة لطيفة ( الثالثة ) بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة ( الرابعة ) بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة و تكبيرة الركوع و تسمية الاولي سكتة مجاز فانه لا سكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح لكن سميت سكتة في الاحاديث الصحيحة كما سبق و وجهه انه لا يسمع احد كلامه فهو كالساكت و أما الثانية و الرابعة فسكتتان حقيقتان و أما الثالثة فقد قدمنا عن السرخى انه قال يستحب أن يقول فيها دعاء و ذكرا و قد تقدمت دلائل السكتات الاول في مواضعها و أما الرابعة فاتفق اصحابنا علي استحتابها ممن صرح يها الشيخ أبو محمد في التبصرة و صاحب البيان و احتجوا بحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم " انه كان يسكت سكتتين إذا استفتح و إذا فرغ من القراءة كلها " و فى رواية " إذا فرغ من فاتحة الكتاب و سورة عند الركوع فانكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا في ذلك الي المدينة الي بن كعب فصدق سمرة " رواه أبو داود بهذين الفظين و في رواية له و الترمذى " سكتة إذ إذ+ا استفح و سكتة إذا فرغ من قراءة المغضوب عليهم و لا الضالين " و هذه الرواية لا تخالف السابقين بل يحصل من المجموع إثبات السكتات الثلاث و الله أعلم .قال الشيخ أبو محمد في التبصرة روى أن رسول الله صلي الله عليه و سلم نهي عن الوصال في الصلاة و فسروه علي وجهين ( أحدهما ) وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك بل يفصل بيهنهما ( و الثاني )