مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لوجوب كشف الجبهة و قال هذا ورد في الابراد و هذا الاعتراض ضعيف لانهم شكوا حز الرمضاء في جباههم تهويل و لو كان الكشف واجب لقيل لهم استروها فلما لم يقل ذلك دل علي أنه لا بد من كشفها و قوله فلم يشكنا و لم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا و ثبتت السنة بالابراد بالظهر و أما حديث أبى حميد فرواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن صحيح و قد ثبت السجود علي الانف في أحاديث كثيرة صحيحة و قوله قصاص الشعر هو بضم القاف و فتحها و كسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت و غيره و هو أصل منبته من مقدم الرأس و أما خباب بن الارت فكنيته أبو عبد الله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو من كبار الصحابة و السابقين الي الاسلام نزل الكوفة و توفى بها سنة سبع و ثلاثين و هو ابن ثلاثة و سبعين سنة اما حكم المسألة فالسجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا و الاولى ان يسجد عليها كلها فان اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها اجزأه مع انه مكروه كراهة تنزيه هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في الام و قطع به جمهور الاصحاب و حكي ابن كج و الدارمي وجها انه يجب وضع جميعها و هو شاذ ضعيف و لو سجد على الجبين و هو الذي في جانب الجبهة أو علي خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو علي انفه و لم يضع شيئا من جبهته علي الارض لم يجزئه بلا خلاف و نص عليه في الام و الصحيح من الوجهين انه لا يكفي في وضع الجبهة الامساس بل يجب ان يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه و عنقه حتى تستقر جبهته فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب ان يتحامل حتى ينكبس و يظهر اثره علي يد لو فرضت تحت ذلك المحشو فان لم يفعل لم يجزئه و قال امام الحرمين عندي انه يكفى ارخاء رأسه و لا حاجة الي التحامل كيف فرض محل السجود و المذهب الاول و به قطع الشيخ أبو محمد الجوينى و صاحب التتمة و التهذيب قال الشافعي و الاصحاب و يجب ان يكشف ما يقع عليه الاسم فيباشر به موضع السجود و قد ذكر المصنف دليله فان حال دون الجبهة حائل متصل به فان سجد علي كنفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته و هما يتحركان بحركته في القيام و العقود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لانه منسوب اليه و ان سجد علي ذيله أو كمه أو طرف عمامته و هو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان

/ 528