مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكتب أنه لا يجب لانها لا تكشف الا لحاجة فهي كالقدم و قال في السبق و الرمى قد قيل فيه قول آخر أنه يجب لحديث خباب بن الارت رضي الله عنه ) ( الشرح ) حديث ابن عباس رضى اله عنهما رواه البخارى و مسلم و قوله قال في السبق و الرمى يعنى قال الشافعي في كتاب السبق و الرمى و هو كتاب من كتب الام .

أما حكم المسألة ففى وجوب وضع اليدين و الركبتين و القدمين قولان مشهوران نص عليهما في الام قال الشيخ أبو حامد و نص في الاملاء ان وضعها مستحب لا واجب و اختلف الاصحاب في الاصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها و هو قول عامة الفقهاء و قال المصنف و البغوى هذا القول هو الاشهر و صححه الجرجاني في التحرير و الروياني في الحلية و لا رافعى و صحح جماعة قول الوجوب منهم البندنيجى و صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي و به قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة و هذا هو الاصح و هو الراجح في الدليل فان الحديث صريح في الامر بوضعها و الامر للوجوب على المختار و هو مذهب الفقهاء و القائل الاول يحمل الحديث علي الاستحباب و لكن لا نسلم له لان أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار الصحيح الوجوب و قد أشار الشافعي رحمه الله في الام الي ترجيحه كما سأذكره قريبا ان شاء الله تعالي ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف و الجمهور في اليدين و الركبتين و القدمين قولان و لم يفرقوا بينها و قال القاضي حسين في وجوب وضع اليدين قولان ( فان قلنا ) لا يجب لم يجب وضع الركبتين و الا فقولان ( فان قلنا ) لا تجب الركبتان فالقدمان أول و الا فقولان و ذكر امام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع و ان من الاصحاب من خصهما باليدين و قال لا تجب الركبتان و القدمان و ذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص أن في الجيمع قولين ثم قال القفال قال أصحابنا هذا غلط و لا يختلف المذهب أن وضع الركبتين و أطراف القدمين واجب و انما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين و هذا الذي نقله القفال عن الاصحاب عجيب غريب و هو غلط بلا شك لان الشافعي نص على القولين في الاعضاء الستة في الام و صرح الاصحاب المتقدمون و المتأخرون بجريان القولين في الجميع و ها انا أنقل نص الشافعي رحمه الله من الام بحروفه قال في الام " كمال السجود ان يسجد علي جبهته و انفه و راحته و ركبتيه و قدميه و ان سجد علي جبهته دون انفه كرهت ذلك له و أجزأه و ان سجد علي بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك و لم يكن عليه اعادة قال واجب ان يباشر براحتيه الارض في الحر و البرد و لا احب هذا في ركبتيه بل احب ان يكونا مستترين بالثياب و أحب ان لم يكن الرجل متخففا ان يفضى بقدميه إلى الارض و لا يسجد متنعلا

/ 528