مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أوجه حكاها البغوى و المتولي و صاحب البيان و آخرون ( أصحها ) عند الجمهور و به قطع المصنف هنا و في التنبيه و نقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا و يمده الي ان يستوى قائما و يخفف الجلسة و دليله ما ذكره المصنف و الاصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر ( الثاني ) يرفع مكبر و يبدأ بالتكبير جالسا و يمده الي ان يقوم ( الثالث ) يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير نقله أبو حامد عن ابي اسحق المروزي و قطع به القاضي أبو الطيب قال اصحابنا و لا خلاف انه لا يأتى بتكبيرتين ممن صرح بذلك القاضي حسين و البغوى و السنة فيها ان يجلس مفترشا لحديث ابى حميد هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكي صاحب الحاوى وجها انه يجلس على صدور قدميه و هو شاذ و تسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الاولي و الثالثه و الفرائض و النوافل لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلي الله تعالي عليه و سلم " كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا " رواه البخارى و لو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف و صرح به القاضي حسين و البغوى و غيرهما قال أصحابنا و لو لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز و لا يضر هذا التخلف لانه يسير و بهذا فرق أصحابنا بينه و بين ما لو ترك التشهد الاول و اختلف اصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل علي وجهين ( أحدهما ) أنها من الثانية حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد ( الثاني ) و هو الصحيح المشهور أنها جلوس فاصل بين الركعتين و ليس من واحدة منهما كالتشهد الاول و جلوسه و بهذا قطع ابن الصباغ و المتولي و تظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية و نحو ذلك ( و اعلم ) انه ينبغي لكل أحد ان يواظب على هذه الجلسة لصحة الاحاديث فيها و عدم المعارض الصحيح لها و لا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالي ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم ) و قال تعالي ( و ما أتاكم لرسول فخذوه ) قال أصحابنا و سواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه علي الارض و كذا إذا قام من التشهد الاول يعتمد بيديه علي الارض سواء في هذا القوي و الضعيف و الرجل و المرأة و نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب لحديث مالك بن الحويرث و ليس له معارض صحيح عن النبي صلي الله عليه و سلم أعلم و إذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه و بطون أصابعه على الارض بلا خلاف و أما الحديث المذكور في الوسيط و غيره عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا قام في صلاته وضع يديه علي الارض كما يضع العاجن " فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له و هو بالنون و لو صح كان معناه قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز و هو الشيخ الكبير و ليس المراد عاجن العجين