مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
تسليمة واحدة تلقاء وجهه و لان السلام للاعلام بالخروج من الصلاة و إذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ و إذا قل الناس كفاهم الاعلام بتسليمه واحدة و الاول أصح لان الحديث في تسليمة ثابت عند أهل النقل و الواجب من ذلك تسليمة لان الخروج يحصل بتسليمه فان قال عليكم السلام أجزأه علي المنصوص كما يجزئه في التشهد و ان قدم بعضه علي بعض و من أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة و المذهب الاول و ينوى الامام بالتسليمة الاولي الخروج من الصلاة و السلام على من عن يمينه و على الحفظة و ينوى بالثانية السلام على من علي يساره و علي الحفظة و ينوى المأموم بالتسليمة الاولي الخروج من الصلاة و السلام علي الامام و علي الحفظة و علي المأمومين من ناحيته في صفه و ورائه و قدامه و ينوى بالثانية السلام علي الحفظة و علي المأمومين من ناحيته فان كان الامام قدامه نواه في أى التسليمتين شاء و ينوى المنفرد بالتسليمة الاولي الخروج من الصلاة و السلام على الحفظة و بالثانية السلام علي الحفظة و الاصل فيه ما روى سمرة رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله صلي الله عليه و سلم أن نسلم علي أنفسنا و ان يسلم بعضنا علي بعض و روى على رضي الله عنه و كرم الله وجهه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان يصلى قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين و يصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين و النبيين و من معه من المؤمنين و ان نوى الخروج من الصلاة و لم ينو ما سواه جاز لان التسليم علي الحاضرين سنة و ان لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج و أبو العباس