مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا ان يدعو لاحد أو يدعو علي أحد كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد و ذكر الدعاء ) ( الشرح ) في الفصل مسائل ( إحداها ) القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف و اما ما نقل عن ابى على بن ابى هريرة رضى الله عنه انه لا يقنت في الصبح لانه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا و اما الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها فيه ثلاثة أقوال حكاها امام الحرمين و الغزالي و آخرون ( الصحيح ) المشهور الذي قطع به الجمهور ان نزلت بالمسملين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها و إلا فلا ( و الثاني ) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الاصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه و متابعوه ( و الثالث ) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني و هو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة " ان النبي صلي الله تعالي عليه و سلم قنت في الصبح عند نزول النازلة حين قتل اصحابه القراء " و أحاديثهم مشهورة في الصحيحين و غيرهما و هذا الخلاف في الجواز و عدمه عند الاكثرين هكذا صرح الشيخ أبو حامد و الجمهور قال الرافعي مقتضي كلام أكثر الائمة انه لا يستحب القنوت في الصبح بحال و إنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه الي المصلى قال و منهم من يشعر كلامه بالاسحباب قلت و هذا أقرب إلي السنة فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم القنوت للنازلة فاقتضى ان يكون سنة و ممن صرح بان الخلاف في الاستحباب صاحب العدة قال و نص الشافعي في الام علي الاستحباب مطلقا : و اما المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن قال الشافعي في الام في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين و لا قنوت في صلاة العيدين و الاستسقاء فان قنت عند نازلة لم اكرهه ( المسألة الثانية ) محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق فلو قنت قبله فان كان مالكيا يراه أجزأه و ان كان شافعيا فالمشهور انه لا يجزئه قال صاحب المستظهرى هو المذهب و قال صاحب الحاوى فيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه لاختلاف العلماء فيه ( و الثاني ) لا يجزئه لوقوعه في موضعه فيعيده بعد الركوع