مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصلى بغلس و كان يسفر بها فلما سلم قلت لا بن عمر ما هذه الصلاة و هو الي جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلي الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بهما عثمان رضي الله عنه " قال الترمذي في كتاب العلل قال البخارى هذا حديث حسن و اما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر و هو ظهوره يقال سفرت المرأة اى كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلي الله عليه و سلم ( فانه أعظم للاجر ) لان هذا يدل علي صحة الصلاة قبل الاسفار لكن الاجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت و لم يتيقنه جاز له الصلاة و لكن التأخير إلى أسفار الفجر و هو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل و قيل يحتمل أن يكون الامر بالاسفار في الليالي المقمرة فانه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار و الثاني ذكره الخطابي انه يحتمل انهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول و الثاني طلبا للثواب فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني و أصبحوا بها فانه أعظم لاجركم فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر فالجواب أنهم يؤجرون علي نيتهم و ان لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا اجتهد الحاكم فاخطا فله أجر " و اما الجواب عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه فمعناه أن النبي صلي الله عليه و سلم صلي الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقى الايام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج و فى هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث و يغتسل الجنب و نحوه فقوله قبل

/ 528