مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشافعي رحمه الله في الام أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم يكن يذهب و قال الشافعي في موضع آخر " السكران من اختل كلامه المنظوم باح بسره المكتوم " و قال أصحابنا هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله و أقواله و ان كان له بقية تمييز و فهم كلام فاما من حصل له بشرب الخمر نشاط و هزة لدبيب الخمر و لكن لم يستول عليه بعد و لم يختل شيء من عقله فهو في حكم الصاحي فتصح صلاته في هذه الحال و جميع تصرفاته بلا خلاف و لا ينتقض وضوؤه و قد سبق هذا في باب ما ينقض الوضوء و سنعيده إيضاحا في كتاب الطلاق و حيث بسطه المصنف و الاصحاب ان شاء الله تعالى ( فرع ) قد ذكرنا ان الجنون و الاغماء و ما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة و لا إعادة سواء كثر زمن الجنون و الاغماء و نحوهما أم قل حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة و يتصور إسقاط الفرض بجنون لحظة و اغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونا و قد بقي من وقت الصلاة لحظة ثم زال الجنون عقب خروج الوقت و حكي أصحابنا عن أبى حنيفة انه قال يلزم المغمى عليه بعد الافاقة قضأ يوم و ليلة و لا يلزمه ما زاد و قال احمد يلزمه الجميع و ان كثر و روى هذا عن طاووس و عطاء و مجاهد و روى مثل مذهبنا عن مالك و أحمد و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار اليه المصنف بقوله شرب دواء من حاجة و إذا زال عقله و الحالة هذه لم يلزمه قضأ الصلوات بعد الافاقة لانه زال بسبب محرم و لو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان اصحهما جوازه و سنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق و صاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله و ان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز و ذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله

/ 528