مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قال الشافعي رحمه الله في الام أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم يكن يذهب و قال الشافعي في موضع آخر " السكران من اختل كلامه المنظوم باح بسره المكتوم " و قال أصحابنا هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله و أقواله و ان كان له بقية تمييز و فهم كلام فاما من حصل له بشرب الخمر نشاط و هزة لدبيب الخمر و لكن لم يستول عليه بعد و لم يختل شيء من عقله فهو في حكم الصاحي فتصح صلاته في هذه الحال و جميع تصرفاته بلا خلاف و لا ينتقض وضوؤه و قد سبق هذا في باب ما ينقض الوضوء و سنعيده إيضاحا في كتاب الطلاق و حيث بسطه المصنف و الاصحاب ان شاء الله تعالى ( فرع ) قد ذكرنا ان الجنون و الاغماء و ما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة و لا إعادة سواء كثر زمن الجنون و الاغماء و نحوهما أم قل حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة و يتصور إسقاط الفرض بجنون لحظة و اغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونا و قد بقي من وقت الصلاة لحظة ثم زال الجنون عقب خروج الوقت و حكي أصحابنا عن أبى حنيفة انه قال يلزم المغمى عليه بعد الافاقة قضأ يوم و ليلة و لا يلزمه ما زاد و قال احمد يلزمه الجميع و ان كثر و روى هذا عن طاووس و عطاء و مجاهد و روى مثل مذهبنا عن مالك و أحمد و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار اليه المصنف بقوله شرب دواء من حاجة و إذا زال عقله و الحالة هذه لم يلزمه قضأ الصلوات بعد الافاقة لانه زال بسبب محرم و لو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان اصحهما جوازه و سنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق و صاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله و ان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز و ذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله