مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المصنف و الاصحاب في موضعهما أصحهما على الفور لانه متعد بالافساد و أما الكفارة فان كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ و كفارة اليمين في بعض الصور فهي علي التراخي بلا خلاف لانه معذور و ان كان متعديا فهل هى علي الفور أم على التراخى فيه وجهان حكاهما القفال و الاصحاب أصحهما علي الفور قال القفال هما كالوجهين في قضأ الحج لان الكفارة كالحج الثانية اذ فاته صلاة أو صلوات استحب ان يقدم الفائتة علي فريضة الوقت المؤداة و ان يرتب الفوائت فيقضى الاولي ثم الثانية ثم الثالثة و هكذا لحديث جابر و للخروج من خلاف العلماء الذي سنذكره ان شاء الله تعالى في فرع و ان ترك الترتيب أو قدم المؤداة علي المقضية أو قدم المتأخرة علي الفوائت جاز لما ذكره المصنف و ان ذكر الفائتة و قد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف و لو شرع في الجاضرة ثم ذكر الفائتة و هو فيها أثم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق لان الحاضرة لا يجوز الخروج منها و ان اتسع الوقت لكن يتمها ثم يقضي الفائتة و يستحب ان يعيد الحاضرة هكذا صرح جماعة من اصحابنا بهذه المسألة منهم الشيخ أو حامد و صاحب التهذيب و الرافعي و لو دخل في الفائتة معتقدا ان في الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها و الشروع في الحاضرة علي الصحيح من المذهب و فى وجه ضعيف يجب إتمام الفائتة و لو تذكر فائتة و هناك جماعة يصلون الحاضرة و الوقت متسع استحب ان يصلي الفائتة أولا منفردا ثم يصلى الحاضرة منفردا ايضا ان لم يدرك جماعة لان الرتيب مختلف في وجوبه و القضاء خلف الاداء فيه ايضا خلاف السلف فاستحب الخروج من الخلاف ( فرع ) في مذاهب العلماء في قضأ الفوائت قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجب ترتيبها و لكن يستحب و به قال طاووس و الحسن البصري و محمد بن الحسن و أبو ثور و داود و قال أبو حنيفة و مالك يجب ما لم تزد الفوائت علي صلوات يوم و ليلة قالا فان كان في حاضرة فذكر في اثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة و يجب تقديم الفائتة ثم يصلى الحاضرة و قال زفر و أحمد الترتيب واجب قلت الفوائت ام كثرت قال احمد و لو نسى الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال احمد و إسحاق و لو ذكر فائتة و هو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب اعادة الحاضرة و احتج لهم بحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من نسى صلاة فلم يذكرها إلا و هو مع الامام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسى ثم ليعد الصلاة التي

/ 528