مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها و المذهب الاول لانه دعاء إلى الصلاة فلم تجب كقوله الصلاة جامعة ) ( الشرح ) الصقع بضم الصاد الناحية و الكورة و يقال صقع و سقع و زقع بالصاد و السين و الزاى ثلاث لغات و قوله الصلاة جامعة هو بنصبهما الصلاة علي الاغراء و جامعة علي الحال و قوله دعاء الي الصلاة فلم تجب كقوله الصلاة جامعة يعني حيث تشرع الصلاة جامعة كالعيد و الكسوف و هذا القياس ضعيف لانه ليس في قوله الصلاة جامعة شعار ظاهر بخلاف الاذان و قوله شعائر الاسلام هى جمع شعيرة بفتح الشين قال أهل اللغة و المفسرون هي متعبدات الاسلام و معالمه الظاهرة مأخوذة من شعرت أى علمت فهي ظاهرات معلومات .

و اما حكم المسألة ففى الاذان و الاقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف أصحهما انهما سنة و الثاني فرض كفاية و الثالث فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها و هو قول ابن خيران و الاصطخري كما ذكره المصنف و غيره و حكاه السرخسي عن احمد السياري من أصحابنا و مما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلي الله عليه و سلم للاعرابي المسيئ صلاته افعل كذا و كذا و لم يذكرهما مع انه صلي الله عليه و سلم ذكر الوضوء و استقبال القبلة و أركان الصلاة قال اصحابنا فان قلنا فرض كفاية فاقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الاذان في جميع أهل ذلك المكان فان كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد و ان كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الاذان في جميعهم فان أذن واحد فخسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم قال صاحب الابانة و يسقط فرض الكفاية بالاذان لصلاة واحدة في كل يوم و ليلة و لا يجب لكل صلاة و حكى أمام الحرمين هذا عنه و لم يحك عن غيره و قال لم أر لا صحبنا إيجابه لكل صلاته قال و دليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم و ليلة لم تندرس الشعار و اقتصر الغزالي في البسيط علي ما ذكره صاحب الابانة و هذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا فان مقتضى كلامهم و إطلاقهم انه إذا قيل انه فرض كفاية وجب لكل صلاة و هذا هو الصواب تفريعا علي

/ 528