مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن الشافعي أنه ان ترك الترجيع لا يصح أذانه و المذهب الاول لانه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه منها حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب و لو كان ركنا لم يترك و لانه ليس في حذفه إخلال ظاهر بخلاف باقى الكلمات و الحكمة في الترجيع أنه يقوله سرا بتدبر و إخلاص و أما التثويب في الصبح ففيه طريقان الصحيح الذي قطع به المصنف و الجمهور أنه مسنون قطعا لحديث ابى محذورة و الطريق الثاني فيه قولان أحدهما هذا و هو القديم و نقله القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصا في القديم و الجديد و نقله صاحب التتمة عن نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه و الثاني و هو الجديد انه يكره و ممن قطع بطريقة القولين الدارمي و ادعي امام الحرمين أنها أشهر و المذهب أنه مشروع فعلى هذا هو سنة لو تركه صح الاذان وفاته الفضيلة هكذا قطع به الاصحاب و قال امام الحرمين في اشتراطه احتمال قال و هو بالاشتراط أولي من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الاصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر و بعده و قال صاحب التهذيب أن ثوب في الاذان الاول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين : و اما الاقامة ففيها خمسة أقوال الصحيح أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف و هذا هو القول الجديد و قطع به كثيرون من الاصحاب و دليله حديث أنس و الثاني أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة و هذا قول قديم حكاه المصنف و الاصحاب و الثالث قديم أيضا أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرها حكاه امام الحرمين و الرابع قديم أيضا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها و آخرها مع لفظ الاقامة حكاه القاضي حسين و الفور اني و السرخسي و صاحب العدة وجها