وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




سألت أبا عبد الله عليه السلام عما من ذوى قرابته ، قال : لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة اخته و لا عمته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوى قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب مثله .


6 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها و أما الاخ فيسترقه ، و أما الابوان فقد عتقا حين يملكهما .


الحديث .


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان مثله .


7 و باسناده عن فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة ، قال : و سمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده ، و قال : إذا ملك والديه أو اخته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الاية من النساء أعتقوا و يملك ابن اخيه و خاله و لا يملك امه من الرضاعة و لا يملك اخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا .


أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه لما مضى و يأتي .


8 و باسناده عن فضالة و القاسم عن كليب الاسدى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه و إخوته قال : ان ملك الابوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون .


9 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن


( 6 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 316 صا 4 : 14 ، أورد ذيله في 2 / 8 .


( 7 ) يب 2 : 316 ، صا 4 : 15 فيه : ابن اخته و خاله .


( 8 و 9 ) يب 2 : 316 صا 4 : 15 و 16 .



/ 543