وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فلولده .


و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .


و رواه الصدوق باسناده عن على بن النعمان .


أقول : يأتي وجهه .


3 و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه أن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية ، و ان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي .


و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان مثله .


و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه .


قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه إذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه و إذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له .


أقول : و يحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد .


4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقى يوما و تخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت و تركت ما لا ، قال : المال بينهما نصفين بين الذي أعتق و بين الذي أمسك .


و رواه الصدوق عن عمار بن موسى نحوه و رواه في المقنع مرسلا .


5 و باسناده عن البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين


( 3 ) يب 2 : 324 صا 4 : 37 ، الفقية 2 : 42 ، أخرجه عن الكافي و التهذيب باسناد اخر في 2 / 23 من موانع الارث .


( 4 ) يب 2 : 325 ، الفقية 2 : 40 فيه و في غيره : ( يصنع ) و فيه : ( نصفان ) المقنع : 38 فيه : قال في مملوكة يبين شريكين أعتق أحدهما نصيبه و لم يعتق الثاني .


( 5 ) يب 2 : 325 فيه : سئل أبو عبد الله ( أبو جعفر خ ) صا 4 : 38 فيه : ( من مكاتبته شيئا ) و فيه : : ( و ان كان لم يشرط ) أخرجه باسناد اخر في 1 / 23 من موانع الارث .



/ 543