وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




صلى الله عليه و آله من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


4 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله بن محمد ابن عمر بن على عن أبيه عن جده قال : كان من أيمان رسول الله صلى الله عليه و آله : لا و أستغفر الله .


أقول : و يأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين .


و لعل المراد هنا أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه .


5 و عنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فانه عز و جل يقول : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .


6 و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير : يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم ، ان الله عز و جل يقول : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .


و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد .


أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين 7 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدى عن أبي أيوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فان الله عز و جل قد نهى عن ذلك فقال عز و جل : و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .


8 و باسناده عن بكر بن محمد الازدى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط و لو حلف


( 4 ) الفروع 2 : 375 فيه : النوفلي عن السكوني .


( 5 ) الفروع 2 : 366 يب 2 : 327 .


( 6 ) الفروع 2 : 366 يب 2 : 327 فيهما : ( يحيى بن إبراهيم عن ابيه ) الفقية 2 : 119 .


( 7 و 8 ) الفقية 2 : 116 رواهما احمد ايضا في النوادر : 60 .



/ 543