يقول : أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر و ان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و ان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، و لا يصدق الا بما يملك و يعتق الا ما يملك . 7 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق . 8 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك و لله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه و بين الله و ليس ذلك على المستكره . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق لازمة و كذا اليمين التي لا ضمير معها . أقول : و يحتمل التقية . 9 و عنه عن محمد بن السندي عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق الا على كتاب الله و لا عتق الا لوجه الله . 10 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي قال : قال الصادق عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز و جل فليس بشيء في طلاق أو عتق . و قال : في كفارة اليمين مد و خفنة . 11 و في عيون الاخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى ( 7 ) يب 2 : 330 صا 4 : 43 و 44 ، أورده ايضا في 7 / 18 . ( 8 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 فيه : يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد . و في متنه اختلاف راجعه . ( 9 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 . ( 10 ) الفقية 2 : 117 . ( 11 ) عيون الاخبار : 349 فيه : ( و لا احلف ) و فيه : ان كان يرى انه خير من هذا . و روى احمد بن محمد في النوادر : 59 عن زيد الخياط قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان إمرأتي خرجت بغير اذني فقلت لها : ان خرجت بغير اذني فانت طالق فخرجت ، فلما ان ذكرت دخلت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال و ما اشد من هذا يجيئ مثل هذا من المشركين فيقول لامراته القول فيتبرع فيتزوح زوجا اخر و هي إمرأته . راجع 4 / 45 مما يكتسب به و 3 و 7 / 18 من مقدمات الطلاق و 3 و 4 و 7 / 6 من الظهار و ههنا 15 و 18 / 11 و 11 و 17 / 12 وب 15 و 2 / 16 و 6 / 42 وب 45 و 49 ههنا وب 7 و 17 من النذر . الباب 15 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 335 ، الفقية 2 : 117 ، أورد صدره في 12 / 11 و قبله في 2 / 14 و قطعة منه في 1 / 4 من النذر . و رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 و فيه : بغير اذنها .