يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ و يحتمل الحمل على الجواز و على التقية . 6 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فاخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فاعتقها . أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب . فانه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة . 7 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق . أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر و حمله الشيخ على التقية . 8 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير و له زيادة حسنة . 9 قال : و قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين " إلى ان قال : " و اما الذي لا كفارة عليه و لا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير الحديث . 10 و باسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثم يبدو له . قال : يبيع و لا يكفر . 11 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن ( 6 ) يب 2 : 332 ، أورده ايضا في 6 / 24 . ( 7 ) يب 2 : 330 ، صا 4 : 43 و 44 ، أورده ايضا في 7 / 14 . ( 8 ) الفقية 2 : 116 . ( 9 ) الفقية 2 : 117 ، أورد ذيله في 3 / 9 و قبله في 9 / 12 و صدره في 5 / 23 . ( 10 ) الفقية : 119 . ( 11 ) فقه الرضا : 59 .