5 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله " عن أبي عبد الله عليه السلام يب " قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة ؟ و ما اليمين التي تجب فيه الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيه فكيفر عن يمينه ، و ان حلف على شيء . و الذى حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه ، انما ذلك من خطوات الشيطان . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . و رواه ايضا باسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان . و اقتصر على الحكم الاخير . 6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه . باب 25 استحباب استثناء مشية الله في اليمين و غيرها من الكلام . ( 5 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 330 و 329 في الموضع الاخير من التهذيب : ( إذا حلف الرجل على شيء ) صا 4 : 41 فيه : ( فهل عليه كفارة ) أورد صدره ايضا في 2 / 42 و ذيله ايضا في 2 / 18 . و روى احمد بن محمد في النوادر : 59 عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع الا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له يشتريه فيكفر يمينه . ( 6 ) يب 2 : 332 ، أورده ايضا في 6 / 18 . تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 18 و 19 . و يأتي في ب 38 و الروايات المتقدمة و الاتية موردها الحلف على المستقبل . الباب 25 فيه حديثان :