وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


باب 6 كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و استدفاع الشر بالنذر الدائم و ان من جعل على نفسه شيئا من إيجاب لم يلزمه و له تركه 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انى جعلت على نفسى شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر و الحضر أ فاصليهما في السفر بالنهار ، فقال : نعم ، ثم قال : انى لاكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : انى لم اجعلهما لله على انما جعلت ذلك على نفسى اصليهما شكرا لله و لم أوجبهما على نفسى أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن الحسن بن على الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليه السلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق و اصبر على النوائب الحديث .


3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق


أقول : ظاهر الروايات المتقدمة و الاتية ان الشرط وقع بعد النذر مضافا إلى ان الناذر قصد ذلك .


الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 و فيه : و لم أوجبه الله على نفسي .


( 2 ) الفروع 1 : 171 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 3 / 10 من فعل المعروف و 7 / 7 من الضمان .


( 3 ) يب 2 : 182 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 5 / 10 من فعل المعروف و مرسلا في 8 / 7 من الضمان .



/ 543