باب 19 ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم و وجبت الكفارة بالمخالفة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا و لا اعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . باب 20 ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب و يسوق بدنة و حكم نذر المرابطة و نذر صوم زمان أو حين و نذر الاحرام قبل الميقات . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن ان يمشى فليركب و ليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم و الجهاد و الحج . الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 فيه : ( قال : و لا أعلم الا ) و رواه احمد في النوادر : 59 عن عبد الملك بن عمرو . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 و تقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات و ذيله راجع ب 23 من الايمان و ذيله . الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 ، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من وجوب الحج و ذكرنا هناك انه يوجد في غيره ايضا راجعه . تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم و على نذر الاحرام قبل الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت وب 34 من وجوب الحج و على نذر المرابطة في ج 6 في ب 7 من جهاد العدو .