وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 10 - جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة و كراهة صيد الكلب الاسود البهيم .

1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

2 - و بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقتله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني .

أقول : هذا يمكن حمله على المعلم لما تقدم و يمكن حمله على الكراهية و هو الاقرب .

باب 11 - ان الكلب إذا صاد و قتل من ان يرسله احد لم يحل صيده .

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب افلت

راجع ب 1 وب 3 و 7 / 6 و 3 / 15 .

الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 141 رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 و فيه : جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال : الفهد من الجوارح .

( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 358 فيه : ( الكلب الاسود لا يؤكل صيده فان ) رواه ايضا في في 1 / 45 .

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 .

الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 ، الفقية 2 : 103 ، أورد ذيله في 1 / 12

/ 543